أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة عروض التجارة التي فيها دين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة عروض التجارة التي فيها دين
معلومات عن الفتوى: زكاة عروض التجارة التي فيها دين
رقم الفتوى :
4434
عنوان الفتوى :
زكاة عروض التجارة التي فيها دين
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13473)
لدي محل قطع غيار سيارات، ومالدي من المال لم يكف لتغطية المحل؛ من أجل ذلك ذهبت إلى أحد التجار الكبار في قطع الغيار وأخذت منهم قطع غيار بالحساب (أي دين) وهي ما تقارب المائة ألف ريال سعودي، سددت منها مبلغ ستين ألف ريال سعودي وبقي منها ما يقارب أربعين ألف ريال سعودي علي دين، وعند جردي للمحل السنوي من أجل الزكاة المفروضة هل أزكي الأربعين ألف الريال التي هي علي دين مع المال، أم ماذا علي؟ أفيدونا أفادكم الله.
ملاحظة: في كل سنة يفرض علينا في الدولة دفع مبلغ معين باسم الزكاة والدخل، ولكن هذا المبلغ لا يعادل نسبة الزكاة المفروضة من المال، هل نخصم هذا المبلغ المفروض من الزكاة مثلاً زكاة مالي 1000 ريال تأخذ منا الزكاة مبلغ 200 فقط يتبقى من الزكاة المشروعة 800، هل نخصم 200 ريال؟ أم نزكي عليها جميعاً؟ أفيدونا مشكورين.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع بعد تمام الحول إذا بلغت قيمتها نصاباً بما في ذلك الأربعين التي هي دين عليك؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة.
ثانياً: ما تدفعه من المال بنية الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر زكاة شرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: